ابن أبي شيبة الكوفي

246

المصنف

( 274 ) الراهن يرهن العبد فيعتقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سألت الحسن بن صالح وشريكا عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه ، قالا : عتقه جائز ، وقال شريك : يسعى العبد للمرتهن ، وقال الحسن بن صالح : ليس عليه سعاية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه ، قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن ، وإذا دبره خرج من الرهن ، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن ، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن ، وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن ، وقال سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشئ لان خدمتهما للمولى . ( 275 ) الرجلان يشتركان فيجئ هذا بدنانير وهذا بدراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بالرجلين يشتركان فيجئ هذا بدنانير والآخر بدراهم ، وقال : الدنانير عين كله ، فإذا أرادا أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير ، وأخذ صاحب الدراهم دراهم ، ثم اقتسما الربح ، قال هشام : وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ، ودنانير ودنانير . ( 276 ) في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء .

--> ( 274 / 3 ) يقبضه : يتسلمه ينقده : يدفع إليه الثمن . ( 276 / 1 ) يجالسونه أي ليشاورهم